أحمد بن الحسين البيهقي

402

معرفة السنن والآثار

1079 - [ باب ] السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 5156 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني . قال : / قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر : هذا فرق بين الذرية ومقاتله ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية . وقال في موضع آخر : يوم أحد ويوم الخندق . قال الشافعي : فبكتاب الله ثم بهذا القول نأخذ . فذكر آية الابتلاء . وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه : أما تذكر قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق .